عالما ، بأن قال : هذا عن صاحبي ، فالوجه جوازه ، ويرجع به على الرقيق إن كان بإذنه ، وإلّا فلا.
وإن كان بعد العتق صحّ ، فإن أدّى ما عتق به بإذنه رجع ، وإلّا فلا ، وإن أدّى ما لم يعتق به بإذنه ، فهو قرض عليه ، فإن كان معه ما بقي في القرض (١) ومال الكتابة ، صرف فيها ، وإلّا قدّم مع التّشاحّ الدّين.
ولو كانا لسيدين فأدّى أحدهما عن رقيقه بعد العتق ، صحّ مطلقا ، وإن كان قبله لم يصحّ ، وإن علم القابض ما لم يرض المالك ، وله الرجوع على القابض ، فإن أخّر حتّى عتق الدافع ، احتمل الرجوع على القابض ، لوقوع القبض فاسدا ، والعدم لزوال الرقّية المقتضية للفساد.
٥٧٢٤. التاسع : لو ظهر استحقاق العوض المدفوع ، بطل الدفع وحكم بفساد العتق ، فإن دفع غيره ، عتق مع بقاء الأجل ، وإن مات قبل الدفع ثانيا ، مات عبدا ، وإن ظهر معيبا ، فإن رضي به المولى ، استقرّ العتق ، فإن اختاره (٢) مع الأرش فله ، والأقرب أنّ له الردّ وإبطال العتق.
ولو تلفت العين عند السيّد ، أو حدث فيها عيب ، استقرّ الأرش ، وعاد حكم الرّقّ في العبد ، فإن عجز عن الأرش استرقّه المولى ، ويحتمل مع تجدّد عيب آخر ردّه بالأوّل مع أرش الحادث.
ولو قال السيّد بعد قبض المستحقّ : هذا حرّ ، أو أنت حرّ ، لم يحكم بعتقه ،
__________________
(١) في «ب» : بالقرض.
(٢) في «ب» : وإن اختاره.