التذكّر ، فإن ذكره عتق المسمّى ، فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى وبقي عليه نجومه ، فإن نكل عتق أيضا.
فإن مات المولى قبل الذكر ، أقرع الورثة وحلفوا للآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم ، ويتعدّد اليمين بتعدّدهم.
فإن أقام أحدهما البيّنة بالأداء ، أعتق إن كان قبل القرعة ، ورقّ الآخر إن عجز ، وإلّا بقي على كتابته ، وإن كان بعدها ، احتمل ذلك أيضا ، لأنّ القرعة ليست عتقا ، بل هي كاشفة ، والبيّنة أقوى منها ، وأن يعتقا (١) معا ، وكذا البحث لو ذكر السيّد المؤدّي منهما.
٥٧٢٣. الثامن : لو ادّعى من قلّت قيمته من الثلاثة المكاتبين صفقة بمائة أداءها بالسّوية وكون الفاضل عن قيمته قرضا على الآخر أو وديعة عند السيّد ، وادّعى من كثرت قيمته الأداء على القيمة ، قوّى الشيخ تقديم الأوّل ، لأنّ يدهم على المال بالسويّة (٢).
ويحتمل الثاني عملا بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد ما عليه لا أزيد.
ويحتمل التفصيل ، فإن كان المؤدّي جميع الحقّ فالأوّل ، وإن كان البعض فالثاني.
ولو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق ، والسيّد جاهل لم يصحّ ، وصرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه ، وإلّا استردّه ، أو جعله أمانة ، وإن كان
__________________
(١) عطف على اسم الإشارة في قوله : «احتمل ذلك».
(٢) المبسوط : ٦ / ٧٨.