ولو قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ثمّ شهرا عقيب هذا الشهر صحّ ، وكذا لو قال : على أن تخدمني شهرا أو خياطة كذا ثوبا (١) عقيب الشهر.
وإطلاق الخدمة يكفي ، لأنّها معلومة بالعرف ، ويلزمه خدمة مثله ، ولو قال : على منفعة شهر لم يجز ، للجهالة.
٥٧٢٠. الخامس : الأحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضادّ ، كبيع وإجارة بشيئين لا بشيء واحد ، فلو كاتبه وباعه شيئا بعوض واحد صحّ ، ويقسط العوض عليهما بالنسبة ، وكذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات.
٥٧٢١. السادس : لا يشترط في العوض قدرا خاصّا ، بل يجوز على كلّ قليل وكثير بشرط العلم بقدره ووصفه وصفا يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله.
ويكره أن يتجاوز به القيمة ، وإذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره ، وإن أعطاه خيرا من النقد المشترط ، فإن كان يتّفق في جميع ما يتّفق فيه المسمّى لزمه القبول ، وإن كان لا يتّفق في بعض البلدان الّتي يتّفق فيه المسمّى لم يلزمه.
٥٧٢٢. السابع : لو كاتب عبديه صفقة صحّ ، وقسّط العوض على قدر القيمتين ، وتعتبر القيمة وقت العقد ، ومن أدّى حصّته عتق وإن لم يؤدّ الآخر ، ومن عجز منهما رقّ خاصّة.
ولو شرط كفالة كلّ واحد منهما صاحبه وضمان ما عليه صحّ.
ولو استوفى من أحدهما ونسي التعيين ، فالوجه الصبر ما دام حيّا ، لرجاء
__________________
(١) في «ب» : أثوابا.