قال : كاتبتك إلى عشرة آجال كلّ أجل سنة جاز ، ولو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز.
فإن قال : تؤدّي إليّ في هذه العشر سنين وعني ظرفيّة المدّة للأداء ، بطل لجهالة وقت الأداء.
ولو كاتبه إلى أجلين مختلفين كسنة وعشر سنين جاز ، وهكذا نجم كلّ أجل يصحّ التساوي فيه والتفاضل ، والأقرب في العوض المطلق انصرافه إلى الحلول دون البطلان.
٥٧١٨. الثالث : العوض إن كان من الأثمان ، فإن كان النقد واحدا ، أو غالبا ، كفى الإطلاق ، وإلّا وجب التعيين.
وإن كان من الأعواض وجب وصفه بما يصف المسلم ، سواء كان حيوانا أو غيره ، ولو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر ، وخياطة ثوب ، وبناء دار معلومين.
ويجوز أن يجمع بين منفعة وعين ، فلو كاتبه على خدمة شهر ودينار صحّ ، فإن أطلق كان الدينار حالّا ، وإن قيّده بأجل لزم ، سواء كان عقيب الشهر أو متقدّما عليه ، أو في أثنائه ، أو متأخّرا عنه بأجل آخر.
فإن مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه ، بطلت الكتابة لتعذّر العوض.
٥٧١٩. الرابع : لا يشترط في مدّة المنفعة اتّصالها بالعقد ، فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر صحّ ، ومنع الشيخ (١) ضعيف.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٧٤.