لم يأذن المولى ، وعلى التقديرين إن عتق المكاتب عتق الأب بعتقه ، وإن عجز استرقّهما المولى.
٥٧٣٠. الخامس : كلّما يكتسب المكاتب فهو له قبل الأداء أو بعده ، ولو سأل الناس لم يكن للمولى منعه ، وإن شرط ، فالوجه بطلان الشرط.
٥٧٣١. السادس : لو تزوّجت المكاتبة كان العقد موقوفا على رضا المولى ، وإن كانت مطلقة ، ومع الإذن تملك المهر هي.
وليس للمكاتب وطء أمته بدون الإذن ، وإن كان مطلقا ، فإن استولد فولده كحكمه ، ينعتق بعتقه ، ويرقّ برقّه ، والأقرب أنّ أمته مستولدة مع العتق.
٥٧٣٢. السابع : ليس له أن يحجّ مع حاجته إلى زائد النفقة ، ولو لم يحتج جاز إذا لم يأت نجمه ، وله البيع والشراء إجماعا ، والنفقة ممّا في يده على نفسه بالمعروف وعلى رقيقه والحيوان المملوك ، وتأديب عبيده وتعزيرهم ، دون إقامة الحدّ على إشكال ، والمطالبة بالشفعة والأخذ بها من سيّده ، وإقراره بالبيع والشراء والعيب والدّين ، والأقرب ثبوت الربا بينه وبين مولاه ، وله السفر سواء بعد أو لا ، فإن شرط المولى في الكتابة عدمه ففي بطلانه نظر ، ومعه يقوى الإشكال في صحّة الكتابة ، وعلى الصحّة له ردّه ، فإن عجز فالوجه أنّه ليس للمولى تعجيزه إلّا مع العجز عن الأداء.
٥٧٣٣. الثامن : لو جنى عبد المكاتب ، كان له افتكاكه بالأرش مع الغبطة له لا بدونها.
ولو كان المملوك أب المكاتب ، لم يكن له افتكاكه بالأرش وإن قصر عن قيمة الأب على إشكال.