ولو أوصى بدفع المال إلى غرمائه ، تعيّن القضاء منه.
وإن أوصى بقضاء ديونه مطلقا ، كان على المكاتب الجمع بين الورثة والوصيّ بقضاء الدّين ، ويدفعه إليهم بحضرته.
٥٧٣٧. الرابع : ليس للمولى وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة ، وسواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا ، فإن طاوعته عزّرت ، ويعزّر للشبهة مع الشرط وعدمه ، والوجه ثبوت المهر عليه لها ، سواء طاوعته أو أكرهها.
ولو كرّر الوطء ، فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر ، وإلّا تعدّد.
وهل تصير أمّ ولد لو ولدت منه؟ الأقرب ذلك ، فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز ، والولد حرّ ، ولا قيمة عليه.
وليس له وطء بنت المكاتبة ، ويعزّر لو فعله ، والمهر موقوف بملكه إن أعتقت بعتق أمّ الولد ، ولو أحبلها فالأقرب أنّها أمّ ولد على إشكال ، والولد حرّ ولا قيمة عليه للبنت ، لأنّ أمّها لا تملكها ولا لولدها.
وليس له وطء جارية مكاتبه (١) ، ويأثم لو فعل ، ويعزّر ، وعليه المهر للسيّد ، والولد حرّ ، وتصير أمّ ولد ، وعليه قيمتها للسيّد ، وهل تجب قيمة الولد؟ إشكال.
والتعزير الّذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما ، فلو جهلا فلا تعزير ، ولو جهل أحدهما عزّر الآخر.
__________________
(١) في «أ» : مكاتبته.