تستوعب ، فإن لم يحصل راغب بيع الجميع ، ودفع الفاضل عن الأرش إلى المكاتب ، وكذا المكاتبة إذا أتت بولد وقلنا إنّه يكون موقوفا معها لا قنّا لمولاها.
٥٧٥٩. العاشر : لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد ، سقط حكمها ، وإن كانت عمدا فله القصاص ، دفعا للإقدام ، وله العفو ، فإن عفا على مال لم يثبت ، إذ لا يتحقّق للمولى على عبده مال.
ولو كان العبد القاتل أباه ، لم يكن له القصاص ، إذ لا يقتل [الأب] به ، فلا يقتل بعبده. ولو كان [القاتل] ابنه ، كان له قتله.
ولو كان المقتول من العبدين ابن القاتل لم يقتصّ ، ولو كان أباه اقتصّ.
٥٧٦٠. الحادي عشر : إذا جنى المكاتب خطأ أو عمدا وعفي عنه على مال ، تعلّق برقبته ، كالقنّ ، فإن بادر مولاه بعتقه نفذ ، ولزمه أرش الجناية ، لمنعه بالعتق من البيع ، وإن بادر العبد بأداء مال الكتابة ، عتق وضمن الأرش.
٥٧٦١. الثاني عشر : إذا جنى المكاتب جنايتين وأكثر ثمّ أدّى مال الكتابة وعتق ، فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش سائر الجنايات ، لإتلافه الرقبة بالعتق ، وعلى القول بضمان الأقلّ من قيمته وأرش الجناية قال الشيخ : فيه هنا قولان : أحدهما أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته وجناية كلّ واحد ، لأنّ كلّ جناية اقتضت ذلك ، وقد منع منه بأدائه وعتقه ، فضمنه. والثاني أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته وأرش (١) سائر الجنايات (٢).
والظاهر أنّ القولين للجمهور ، ثمّ اختار الشيخ الثاني لتعلّق الجنايات
__________________
(١) في «ب» : أو أرش.
(٢) المبسوط : ٦ / ١٤٣.