ولو كان السيّد شرط الولاء استحقّ المصدّق جميعه ، لسقوط حقّ المنكر بتكذيبه ، فإذا مات ، أخذ المصدّق نصيب الحرّية بكماله.
٥٧٧٩. الرابع : لو صدّقه الوارثان في ادّعاء الكتابة ، أو قامت البيّنة ، عتق بالأداء ، وكان الولاء للأب إن شرطه ، وليس له أن يؤدّي إلى أحدهما.
ولو أبرءاه من مال الكتابة ، عتق وكان الولاء للأب مع الشرط.
ولو أعتقاه ، قال الشيخ : كان الولاء للأب أيضا مع الشرط (١) وعندي فيه نظر.
ولو أبرأه أحدهما برئ من نصفه وعتق نصيبه ، ولا يتوقّف عتقه على أداء حصّة شريكه ، والأقرب أنّه لا يقوّم عليه حصّة شريكه.
أمّا لو أعتق أحدهما حصّته ، فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز ، وحينئذ يكون ولاؤه له أجمع ، وفي صورة الإبراء لو عجز ورقّ الباقي ومات كان للمبرئ ولاء نصيب الحرّية مع شرط الأب ، ويحتمل اشتراكهما في الولاء ، وأما نصيب الرقيّة فللشريك.
٥٧٨٠. الخامس : المكاتب المشروط لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدّي جميع المال ، وفطرته على مولاه.
وأما المطلق فإنّ كلّ جزء من المال يؤدّيه يعتق بإزائه منه ، والفطرة بالحصص ، والكسب كذلك ، ولو طلب أحدهما المهاياة ، قيل يجبر الممتنع عليها ، وعندي فيه توقّف.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٨٨.