٥٧٨١. السادس : إذا مات المشروط بطلت الكتابة ، سواء كان ما بقي عليه قليلا أو كثيرا ، وكان ما تركه من مال وولد رقيقا لمولاه.
والمطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا ، وخلّف ولدا حرّا في الأصل ، كان له من تركته بإزاء ما عتق منه ، ولمولاه الباقي.
وهل يأخذ السيّد ما يخلّف من مال الكتابة أم لا؟ فيه إشكال.
وعلى تقدير الأخذ ، هل يأخذ من نصيب الوارث أو من أصل المال؟ فيه إشكال أيضا.
ولو كان الولد من جارية له رزق بعد عقد الكتابة ، كان مكاتبا كأبيه ، وينعتق منه مثل ما انعتق من الأب ، فيرث نصيب الحرّية ، وللمولى نصيب ما يخلف عليه ، ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يخلف على أبيه ، وينعتق الولد أجمع بالأداء.
وهل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة ، أو من أصل المال ، ويرث الولد الباقي أجمع؟ الظاهر في المذهب الأوّل ، وبالثاني روايات صحيحة. (١)
وأنا في ذلك من المتوقّفين.
ولو مات قبل أن يؤدّي شيئا ، فالّذي تعطيه عبارة علمائنا أنّ تركته للمولى وإن كان له ولد حرّ.
ولو كان له ولد رزق بعد الكتابة من جاريته ، فهل يكون للمولى أو يكون مكاتبا ينعتق بأداء ما على أبيه؟ إشكال مع قوّة الثاني.
__________________
(١) الوسائل : ١٦ / ٩٩ ـ ١٠٠ ، الباب ١٩ من كتاب المكاتبة.