ويلحق به الولد ، ولا مهر عليه ، والولد كالأب حكمه حكمه ، لا يعتق عليه ، وليس له بيعه ، ويكون موقوفا على كتابته ، فإن عتق عتق الولد ، وتصير الأمة أمّ ولد في الحال ، فإن عجز رقّ هو والجارية والولد.
٥٧٨٤. التاسع : لو كان في يد المكاتب مال ، قوّى الشيخ عدم وجوب الزكاة فيه. (١) وهو قويّ عندي أيضا إن كان مشروطا ، (٢) وإن كان مطلقا ، وملك بنصيب الحرّية نصابا ، وجبت عليه الزكاة.
٥٧٨٥. العاشر : أوجب الشيخ الإيتاء ، (٣) وهو : إعانة المكاتب بحطّ شيء من مال الكتابة وإيتائه شيئا يستعين به على الأداء ، للآية (٤) وأطلق (٥) وحمله بعض علمائنا على الندب (٦) وابن إدريس أوجب أن يعطى المطلق العاجز من مال الزكاة إن كان على المولى زكاة ، وإن لم يكن عليه زكاة كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرّقاب. (٧) وهو عندي حسن.
ثمّ قال الشيخ : يجوز الإيتاء ما بين الكتابة والعتق ، ويتعيّن إذا بقي عليه القدر الّذي يؤتيه ، لا بعد العتق.
ولا يتقدّر بقدر بل يجزي ما يقع عليه الاسم.
ثمّ السيّد مخيّر بين أن يحطّ عنه بعض مال الكتابة ، وبين أن يؤتيه من
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٩٢.
(٢) في «ب» : مشروطا عليه.
(٣) المبسوط : ٦ / ٩٣.
(٤) إشارة إلى قوله سبحانه : (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ). النور : ٣٣.
(٥) لاحظ المبسوط : ٦ / ٩٣ ـ ٩٤.
(٦) القاضي ابن البراج في المهذب : ٢ / ٣٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٥.
(٧) السرائر : ٣ / ٢٩.