جنس مال الكتابة أو من غير مال الكتابة الّذي يقبضه منه ، وفي هذين يلزم العبد القبول.
وإن آتاه من غير جنسه ، قال الشيخ : لا يجب على العبد القبول ، قال : ولو أدّى العبد مال الكتابة وعتق قبل الإيتاء ، يتعلّق الإيتاء بتركة المولى.
ولو كان عليه (١) دين ، وقصرت التركة ، بسطت [التركة] على الدّين ومال الإيتاء بالحصص ، ويقدّم على الوصايا كالدّين.
٥٧٨٦. الحادي عشر : لو اختلفا فقال المولى : كاتبتك على ألفين أو إلى سنة في نجمين وقال المكاتب : بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلاثة نجوم ، فالوجه عندي تقديم قول المكاتب في الأوّل وقول المولى في الآخرين.
٥٧٨٧. الثاني عشر : الولاء عندنا لا يثبت إلّا في العتق المتبرّع به إذا لم يتبرّأ المولى منه ، أمّا العتق الواجب أو الحاصل عن الكتابة ، فلا ولاء فيه ، إلّا أن يشترطه المولى ، فإن شرط مولى المكاتب الولاء في عقد الكتابة ، ثمّ تزوّج بمعتقة (٢) كان الولد حرّا تبعا لأمّه ، فإن تحرّر المكاتب انجرّ الولاء إليه. (٣)
فإن مات [المكاتب] فادّعى سيّده أداء مال الكتابة وعتقه ليثبت الولاء على ولده ، وأنكر مولى الأمّ ذلك ، ولا بيّنة ، قدّم قول مولى الأمّ عملا بالأصل من بقاء الولاء [والكتابة] وعدم الأداء.
__________________
(١) أي المولى.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٩٥ : إذا تزوّج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لأمّه وعليه الولاء لمولى أمّه ، لأنّ عليها الولاء ، فإن أدّى المكاتب وعتق جرّ الولاء الّذي على ولده لمولى أمّه إلى مولى نفسه ، وإن عجز ورقّ استقرّ الولاء لمولى أمّه.
(٣) أي انجرّ ولاء الولد إلى مولى أبيه.