٥٧٨٨. الثالث عشر : لو ادّعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البيّنة ، ويسمع شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، وإن كانت الكتابة لا تثبت إلّا بشاهدين ، فإن فقدت حلف المولى وطولب فإن دفع ، وإلّا عجّزه مولاه.
٥٧٨٩. الرابع عشر : إذا اجتمع على المشروط ديون غير مال الكتابة ، وحلّ مال الكتابة ، فان قصر عن الجميع ، قدّم الدّين ، ثمّ إن شاء المولى عجّزه واسترقّه.
والمطلق يقسّط ما في يده على مال الكتابة وديون الأجانب بالحصص.
ولو مات المشروط انفسخت الكتابة وبرئت ذمّته من مال الكتابة ، وأخذ الديّان تركته ، والفاضل للسيّد بحقّ الملك ، وإن قصر لم يجب على السيّد الإكمال.
٥٧٩٠. الخامس عشر : لو كان له موليان ، فكاتباه على ألف ، فادّعى التسليم إليهما ، كان القول قولهما مع اليمين إذا لم تكن بيّنة ، ولا يخرج عن الكتابة بحلفهما ، فإن عجز استرقّاه.
فإن صدّقه أحدهما عتق نصيبه ، ولم تسمع شهادته على المكذّب ، فيحلف المكذّب مع عدم البيّنة.
ثمّ إنّ شاء طالب المكاتب بخمسمائة ، وإن شاء طالب بنصفها ، وطالب المصدّق بالباقي ، لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك.
فإن رجع على العبد بخمسمائة ، فلا بحث ، وإن رجع على الشريك بنصفها ، لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب ، لاعترافه بأنّه ظلم ولا يرجع بالظلم إلّا على الظالم.