فإن عجز المكاتب عمّا لزمه أداؤه ، استرقّ نصيبه ، وكان ما في يده بينهما نصفين ، وكذا ما يكسبه.
فإن قلنا يقوّم على الشّريك إذا عتق نصيبه بالكتابة ، احتمل (١) عدم التقويم هنا ، لأنّ التقويم حقّ للعبد (٢) لتكميل أحكامه ، وهو يزعم أنّه بأجمعه حرّ ، وأنّه لا يستحقّ التقويم على الآخر.
ولو ادّعى المكاتب دفع الألف إلى أحدهما ليقبض حقّه ويدفع الباقي إلى شريكه ، فاعترف بأنّه قبض خمسمائة ، وأنّ المكاتب دفع بنفسه إلى شريكه خمسمائة ، وأنكر الشريك ، فالقول قوله في عدم قبض ما زاد على خمسمائة مع اليمين وعدم البيّنة ، فإذا حلف سقطت دعواه ، وليس له إحلاف الآخر ، لأنّه لا يدّعي عليه شيئا ، ويكون للآخر أن يأخذ من المكاتب نصف حقّه ، ومن الشريك الباقي ، ولا يرجع الشريك على العبد بشيء ، لاعترافه بالظلم.
فإن عجز المكاتب وفسخ المكذّب صار نصيب شريكه حرّا ، وقوّم عليه ، لأنّ المكاتب لا يدّعي حرّيّة هذا النصيب.
ولو اعترف أنّه قبض الألف منه ، وادّعى دفع نصيب المكذّب إليه ، فالقول قول المكذّب مع يمينه ثمّ إن شاء طالب المكاتب بجميع حقّه ، وإن شاء طالب المصدّق به أجمع ، لاعترافه بقبض ألف من كسب العبد.
فإن رجع على المكاتب عتق ، وللمكاتب الرجوع على المصدّق ، وإن صدّقه في الدفع إلى الشريك ، للتفريط حيث دفع دفعا غير مبرئ ، وإن رجع على المصدّق لم يرجع على المكاتب ، لاعترافه بالظلم.
__________________
(١) في «أ» : واحتمل.
(٢) في «أ» : حقّ العبد.