وليس للمكاتب إلزام المكذّب بالقبض من المقرّ ، لأنّ له قبض حقّه ممّن عليه أصله.
وليس للمكذّب إلزام المكاتب بالقبض من المقرّ ، لأنّه يجرى مجرى الإجبار على الكسب.
ولو اختار المكذّب الرجوع على المكاتب فعجز عاد نصيبه رقيقا على المقرّ خمسمائة الّتي اعترف بقبضها ، لأنّه مال مكاتب قد عجز ورقّ.
ولو تمحّل المكاتب فأدّى خمسمائة مال المكاتب إلى المنكر ، عتق وكان للمكاتب مطالبة المقرّ بخمسمائة الّتي اعترف بقبضها.
٥٧٩١. السادس عشر : لو دفع إلى أحد مولييه حصّته من مال الكتابة بغير إذن شريكه ، لم يصحّ القبض ، وكان للشريك أن يأخذ منه بنسبة حصّته ، ولا يعتق بنسبة حصّته من المكاتب ، لعدم الاستيفاء.
ولو أدّى المكاتب إليهما الباقي عتق ، وإن عجز رقّ لهما.
ولو كان بإذن شريكه صحّ الأداء ، وعتق نصيب القابض ، فان قلنا بالتقويم ، قوّم هنا على القابض مكاتبا وعتق عليه ، وما في يده من الكسب يكون للّذي لم يقبض بقدر ما قبضه شريكه ، لأنّ كسبه قبل عتقه لهما ، فإن فضل في يده شيء كان بين المكاتب وبينه ، لأنّ هذا الكسب كان في ملكهما ، فما يخصّ شريكه انتقل إلى العبد بعتق حصّته بالكتابة ، لأنّ الفاضل في يد المكاتب له ، هذا إن قلنا بالتقويم في الحال.