ويحتمل التقويم (١) عند العجز ، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا ، وإلّا مكاتبا ، ثمّ إن كان في يده مال كان للآذن نصفه والباقي للمكاتب.
فإن مات قبل التقويم ، انفسخ عقد الكتابة بموته ، فنصف ما ترك للآذن والآخر لوارثه الحرّ.
٥٧٩٢. السابع عشر : لو وطئ المكاتبة مولاها ، فعل حراما ، وصارت أمّ ولد بالإحبال ، فإن أدّت عتقت وملكت ما في يدها ، وإن عجزت كان له الفسخ ، وتصير أمّ ولد مطلقة ، له وطؤها ، ولمولاها ما في يدها.
ولو مات السيّد عتقت من نصيب ولدها.
ولو مات المولى قبل الأداء وقبل العجز ، عتقت من نصيب ولدها.
قال الشيخ : والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها (٢).
ولو أعتق المولى المكاتب وله مال ، فالوجه أنّ المال للمكاتب.
٥٧٩٣. الثامن عشر : لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي ، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة لزيادة الأجل (٣) والوجه عندي الجواز ، قال ، ولو دفع البعض قبل الأجل ، وطلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض والإبراء (٤).
__________________
(١) في «أ» : «ويحتمل عدم التقويم» والصحيح ما في المتن.
(٢) المبسوط : ٦ / ١١١.
(٣) المبسوط : ٦ / ١٢١.
(٤) المبسوط : ٦ / ١٢١ ـ ١٢٢.