٥٧٩٨. الثالث والعشرون : لو كاتبه على دنانير فأبرأه دراهم أو بالعكس ، لم تصحّ البراءة ، ولو قال : أردت قيمة الدراهم من الدنانير ، صحّت البراءة في قيمتها.
ولو ادّعى العبد ذلك وأنكر السيّد ، فالقول قوله مع اليمين ، وكذا القول قول ورثة السيّد لو مات في ذلك ، ويحلفون على نفي العلم بأنّ مورّثهم أراده.
ولو قال السيّد : قبضت آخر كتابتك ، لم يكن إقرارا باستيفاء الجميع ، لاحتمال إرادة قبض النجم الأخير دون ما قبله ، فالقول قوله مع يمينه لو ادّعى المكاتب إرادة الجميع.
ولو قال : قبضت آخر كتابتك إن شاء الله ، بطل إقراره ، لتعلّقه بالاستثناء (١) ، وكذا لو قال : إن شاء زيد ، لتعلّقه بالصّفة ، والإقرار لا يقبل التعليق بالاستثناء ولا الصّفة.
٥٧٩٩. الرابع والعشرون : تصحّ الوصية بالكتابة ، فإن خرجت قيمة العبد من الثلث أجبر الورثة على ذلك ، إلّا أن يردّ العبد ، ولو طلب بعد الردّ الكتابة لم يجب.
ثمّ الموصي إن عيّن قدرا كوتب عليه ، فان أدّى المال لم يحتسب من التركة ، بل هو حقّ للورثة ، كما لو أوصى بنخل فأثمر ، أو بماشية فنتجت ، ويعتق العبد والولاء للسيّد إن شرطه ، وإن لم يؤدّ المال استرقّه الوارث.
ولو لم يعيّن كوتب على ما جرت به العادة بكتابة مثله ، والعرف يقتضي
__________________
(١) في «أ» : لتعليقه في الموضعين بالاستثناء.