الكتابة بأكثر من القيمة ، ولو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الّذي يحتمله الثلث.
ولو ضم إلى الكتابة غيرها ، وقصر الثلث عن الجميع ، قال الشيخ : يقدّم الكتابة كما لو أوصى بوصايا في جملتها عتق فانّه يقدّم العتق (١).
ويمكن الفرق بأنّ عقد الكتابة وإن قصد به العتق إلّا أنّه معاوضة ، ولهذا لو أوصى لرجل بعبد ولآخر بأبيه ، فانّهما سواء ، وإن كان القصد بوصيّة الأب العتق.
ولو أوصى بكتابة عبد من عبيده ، تخيّر الورثة في التعيين ، وليس لهم كتابة أمة وبالعكس.
ولو كان له خنثى دخل في لفظ العبد والأمة ، إن ألحق بأحدهما وإلّا فلا.
ولو أوصى بكتابة أحد رقيقه دخل الخنثى في التخيير.
٥٨٠٠. الخامس والعشرون : لو زوّج بنته من مكاتبه ثمّ مات ، لم تنفسخ الكتابة ، فإن لم ترثه البنت ، بأن تكون قاتلة أو كافرة ، فالنكاح بحاله ، وإن ورثته أو بعضه ، انفسخ النكاح.
ويحتمل عدم الفسخ ، لأنّها ترث الدّين لا الرقبة ، إلّا مع العجز ، ولهذا لو أبرأته من الدّين عتق وكان الولاء المشترط للمولى دونها ولو اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيّده أو من غيره فالأقوى انفساخ النكاح.
٥٨٠١. السادس والعشرون : لا تنفسخ الكتابة بموت المولى ، وينعتق العبد
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٥٢.