بدفع المال إلى الوارث ، ولو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض ، ولو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ ، فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان ، وإلّا الحاكم.
ولو كان البعض غير رشيد دفع إلى الرشيد حقّه والباقي إلى الوليّ.
ولو أوصى بدفعه إلى معيّن ، دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصيّ ليدفعه إليه.
ولو أوصى بدفعه إلى غير معيّن ، وجب على المكاتب دفعه إلى الوصيّ ، فإن فرّقه بنفسه لم يعتق بذلك.
ولو أوصى بدفعه إلى غرمائه ، تعيّن القضاء منه فيدفعه (١) المكاتب إلى من شاء من الوصيّ أو إلى الغرماء ، ولا حقّ للورثة فيه.
ولو أوصى بقضاء الدّين ، ولم يعيّن مال الكتابة للقضاء ، كان على المكاتب الجمع بين الورثة والوصيّ بقضاء الدّين ، ويدفعه إليهم بحضرته.
٥٨٠٢. السابع والعشرون : ليس للمولى مطالبة المكاتب بالمال قبل الحلول ، ولا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله ، ويجب بعده.
فإن حلّ النجم وجب على المكاتب الدفع ، فإن عجز تخيّر السيّد بين الصبر والفسخ ، وإن كان قادرا على الأداء وامتنع منه قال الشيخ : يفسخ المالك أيضا. (٢)
ويحتمل عندي إجبار المكاتب على الأداء ، فإن تعذّر فسخ المالك الكتابة.
__________________
(١) في «أ» : قيل فيدفعه.
(٢) المبسوط : ٦ / ١٥٦.