وإذا عجّز نفسه كان للمولى الفسخ بنفسه ، ولا يحتاج إلى حاكم إن كان المكاتب حاضرا ، ولو كان غائبا افتقر إلى الحاكم ليثبت المال والتعذّر (١) فيستحلفه الحاكم مع البيّنة ، ويقضي له بالفسخ.
٥٨٠٣. الثامن والعشرون : يستحبّ للمولى إنظار المكاتب حاضرا بعد الحلول ، فإن أنظره لم يجب الوفاء ، ولا يجبر على اختيار الفسخ ، فإذا رجع المولى في التأجيل طالب ، فإن عجز فسخ ، وإن كان معه ما يؤدّي من جنس مال الكتابة ، لم يكن له فسخ ، ويجب الصبر إلى أن يحضره من منزله القريب ، وكذا إن كان من غير الجنس واحتاج إلى المصارفة.
وإن كان في موضع بعيد يحتاج إلى مدّة طويلة ، لم يجب الصبر.
ولو كان العبد غائبا رفع المولى أمره إلى الحاكم ، وأثبت الحلول ، وحلّفه على عدم القبض ، ليكتب إلى حاكم البلد الّذي فيه المكاتب.
فإن كان المكاتب عاجزا ، كتب إلى الحاكم الأوّل ، ليجعل للسيّد الفسخ ، وإن كان قادرا طالبه بالخروج إلى بلد السيّد ، أو التوكيل في الأداء ، فإن أخّر أحدهما مع الإمكان ، كان للسيّد الفسخ.
فإن وكّل السيّد من يقبض في بلد المكاتب لزمه الدفع إليه ، فإن امتنع ثبت خيار السيّد.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ١٥٧ : فأمّا إذا كان العبد غائبا فليس للسيّد أن يعجزه بفسخ الكتابة ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت عنده الكتابة وحلول المال على المكاتب وأنّه لم يؤدّ إليه شيئا ويحلفه الحاكم على ذلك ، فانّ هذا قضاء على الغائب فاحتاج إلى اليمين.