ولو جعل السيّد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع ، جاز.
ومع حصول الوكيل (١) لا يعتبر مدّة المسير إليه.
٥٨٠٤. التاسع والعشرون : حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، وقيل : أن يؤخّر النجم عن محلّه. (٢) وبه رواية. (٣)
٥٨٠٥. الثلاثون : إذا جنّ المكاتب أثبت المولى الكتابة والحلول ، وحلف على عدم القبض ، فإن وجد الحاكم حينئذ له مالا سلّمه إليه ، وعتق ، وإلّا جعل له التعجيز مع عدم المال وألزمه الإنفاق عليه بعوده رقّا ، فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيّد له ما لا يفي مال الكتابة ، أبطل فسخ السيّد ، وكذا لو أفاق وأقام بيّنة بالتسليم ، إلّا أن للسيّد أن يرجع بما أنفقه بعد الفسخ في الأولى دون الثانية.
٥٨٠٦. الحادي والثلاثون : لو ادّعى المكاتب التسليم وأقام شاهدا ، جاز له الحلف معه ، ولو ادّعى غيبة الشاهد أنظر ثلاثة أيّام فإن جاء ، وإلّا حلف السيّد.
ولو جاء به فجرح ، فادّعى شاهد عدل ، أنظر أيضا ثلاثة أيّام.
٥٨٠٧. الثاني والثلاثون : المكاتب المشروط رقّ ما لم يؤدّ جميع مال الكتابة ، فلو تخلّف (٤) عليه ولو درهم واحد وعجز عنه ، كان رقيقا إن عجّزه مولاه ، ولا يعيد عليه ما أخذه منه.
__________________
(١) المراد من «حصول الوكيل» هو وجوده وحضوره ، ومعه لا يعتبر مضيّ مدّة المسير إلى السيّد ، فإنّ حضور الوكيل بمنزلة حضور السيّد ، فيجوز له الفسخ فورا.
(٢) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٢٧ ، والشيخ في الاستبصار : ٤ / ٣٣ ـ الباب ١٨ ـ واعتمده المصنّف في المختلف : ٨ / ١١٤.
(٣) الوسائل : ١٦ / ٨٨ ، الباب ٥ من كتاب المكاتبة.
(٤) في «ب» : يخلف.