ويستحبّ للمولى الصبر عليه ، ولو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ.
ولو اتّفقا على التقايل جاز (١).
ولا تبطل الكتابة بموت المالك ، وللوارث المطالبة بالمال ، فإن أدّى إليه عتق كالمولى.
٥٨٠٨. الثالث والثلاثون : لو كاتبه ثمّ حبسه مدّة ، قيل : يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة ، والوجه عندي إلزامه بالأجرة عن تلك المدّة. (٢)
٥٨٠٩. الرابع والثلاثون : لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأمّ ، ولو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الأمّ يعتق منه بحسابها ، ولو كان من حرّ كان الولد حرّا.
ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات مولاها وعليها شيء من مال الكتابة ، عتقت من نصيب ولدها ولو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث.
٥٨١٠. الخامس والثلاثون : لو أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ، أو أعتق نصيبه صحّ ، وعتق ، ولا يقوّم عليه على الأقوى.
٥٨١١. السادس والثلاثون : العبد لا مال له عندنا وإن ملّكه مولاه ، وعند الشيخ يملك مع التمليك فإذا كاتبه وله مال ، فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه المكاتب ، ولو كان له ولد فهو للمولى أيضا.
__________________
(١) في «أ» : جاز له.
(٢) وكلا القولين للشيخ في المبسوط : ٦ / ١٣٢.