وإن كان مباحا ، كما إذا حلف أنّه يدخل الدار أو لا يدخلها ، أو يسلك طريقا دون آخر ، وما أشبه ذلك ، فإن كان البرّ أرجح في الدنيا وجب الوفاء ، فإن حنث ، كفّر وأثم ، وكذا إن تساوى الفعل والترك ، وإن كان الترك أولى في الدنيا ، جاز الحنث ولا كفّارة ولم تنعقد اليمين (١).
وإن كان مكروها ، مثل أن يحلف أن لا يفعل النوافل ، ولا يتصدّق تطوّعا ، لم تنعقد اليمين ولا كفّارة مع الحنث (٢).
وإن كان محرّما ، مثل أن يحلف ليقتلنّ مؤمنا ، أو ليفعلنّ الزّنا ، أو ليقطعنّ رحمه ، أو ليهجونّ المسلمين ، لم تنعقد اليمين ، ويحرم البقاء عليها ، ويجب الحنث ولا كفّارة.
٥٨٤٠. السابع : قال بعض الناس : اليمين كلّها مكروهة (٣) لقوله [سبحانه] : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) (٤) ، وليس بمعتمد ، لما ثبت أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حلف ، والآية محمولة على ترك البرّ لقوله : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ) الآية (٥).
فاليمين على الطاعة مستحبّة ، ويمين اللغو غير منعقدة ، وهي : أن يحلف من غير نيّة ، ولا يجب بها كفّارة ، سواء كان بصريح أو كناية ، وسواء كان على الماضي أو على المستقبل.
٥٨٤١. الثامن : لا تنعقد اليمين على الماضي ، سواء كان نفيا أو إثباتا ، وسواء
__________________
(١) في «أ» : ولا ينعقد اليمين.
(٢) في «ب» : «وكفّارة مع الحنث» والصحيح ما في المتن.
(٣) لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ١٦٤ ، والمسالك : ١١ / ٢٩٠.
(٤) البقرة : ٢٢٤.
(٥) النور : ٢٢.