هو مستحلّ الخمر ، أو الميتة ، أو حلف بالطّلاق ، أو التحريم ، أو الظّهار ، أو العتاق ، أو قال : أيمان البيعة تلزمني ، وأيمان البيعة هي الّتي رتّبها الحجّاج ليستحلف بها عند البيعة والأمر المهمّ للسلطان ، وكانت البيعة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمصافحة ، فلمّا ولي الحجّاج رتّبها أيمانا تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ، سواء عرفها أو لم يعرفها ، ولا يلزمه بذلك كفّارة.
وللشيخين (رحمهماالله) قول إنّ من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمّة عليهمالسلام أثم إن خالف ما علّق البراءة به ، وتجب عليه كفّارة ظهار (١).
وقول الرجل : يا هناه ولا بل شانيك ، أي لا أب لشانيك ، وغير ذلك من أيمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين.
٥٨٣٩. السادس : متعلّق اليمين إن كان واجبا ، كما إذا حلف أنّه يصلّي الفرائض ، أو يصوم شهر رمضان ، أو يحجّ حجّة الإسلام ، أو لا يزني ، أو لا يظلم ، أو لا يشرب الخمر ، أو غير ذلك من الواجبات ، انعقدت اليمين ، وتجب بالحنث فيها الكفّارة.
وكذا إن كان مندوبا ، كما إذا حلف أنّه يصلّي النافلة ، أو يصوم تطوّعا ، أو يتصدّق ندبا ، أو يحجّ مستحبّا ، لا فرق بينهما في الانعقاد وتعلّق الكفّارة مع الحنث.
__________________
(١) المقنعة : ٥٥٨ ؛ النهاية : ٥٧٠.