أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو حلفت بالله ، ولو قال : أردت الإخبار عن الماضي ، أو الوعد بالمستقبل ، قبل ، ولم يلزمه حكم اليمين.
ولو قال : أقسم أو أحلف ، ولم يقل بالله ، أو حلفت ، أو أقسمت ، ولم يقل بالله ، لم ينعقد وان قصد به اليمين.
ولو قال : أشهد بالله ، وأطلق لم ينعقد ، ولو نوى به اليمين ، قال الشيخ : ينعقد. (١) وفيه قوّة للعرف.
ولو قال : أعزم بالله ، ولم يقصد اليمين لم ينعقد ، ولو قصد اليمين فكذلك.
ولو قال : بلّه ، وقصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا ، ولو قصد اليمين فالأقوى انعقاده ، وحمل حذف الألف على اللحن.
ولو قال : لاها الله ، (٢) ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر.
٥٨٣٨. الخامس : لا ينعقد اليمين عندنا بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته على ما تقدّم ، فلو حلف بالقرآن ، أو بكلام الله تعالى ، لم ينعقد ، وكذا بالمصحف ، أو بالنبيّ ، أو بأحد من الأئمة ، أو بالصدقة ، أو بالحج ، أو بالتبرّي من الله ، أو من رسوله ، أو من القرآن ، أو أحد الأئمة ، أو قال : هو يعبد الصليب ، أو غير الله ، أو
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٩٧. وفي «أ» : «لم ينعقد» ، قال في المسالك : وللشيخ قولان : أحدهما في المبسوط أنّه إن أراد به اليمين كان يمينا. وإن أطلق ولم يرد لم يكن يمينا ، والثاني في الخلاف أنّه لا يكون يمينا مطلقا. مسالك الأفهام : ١١ / ١٨٧ ؛ ولاحظ الخلاف : ٦ / ١٢٨ ، المسألة ١٩ من كتاب الأيمان.
(٢) قال ثاني الشهيدين في المسالك : ١١ / ٢٠٠ ؛ ممّا يقسم به لغة : ها الله ، فإذا قيل : لاها الله ما فعلت ما فعلت ، فتقديره : لا والله ، و «ها» للتنبيه يؤتى بها في القسم عند حذف حرفه ، ويجوز فيها : ها الله بقطع الهمزة ووصلها.