وكذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع ، ولو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث.
٥٨٥٣. الرابع : لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب ، لم يحنث ، ولو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به ، حنث ، وكذا لو قال : لا دخلت من باب هذه الدار ، وإن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث.
ولو قلع الباب ونصب في دار أخرى ، وبقي السلوك ، حنث بدخوله ، ولم يحنث بالدخول في الموضع الّذي نصب فيه الباب ، لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع.
ولو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ، ففتح باب آخر ، لم يحنث بالدخول فيه ، وإن ركب عليه مصراع الأوّل.
ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث.
٥٨٥٤. الخامس : لو حلف ألّا يدخل دار زيد ، أو لا يكلّم زوجته أو عبده ، كانت اليمين تابعة للملك ، وإن لم يسكن الدار ، فإذا باع الدار ، أو طلّق الزوجة ، أو أعتق العبد ، أو باعه ، انحلّت اليمين ، ولو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث ، أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد ، تعلّقت اليمين بالجميع ، لا بالمملوك غير المسكون فيه.
ولو حلف لا دخلت دار زيد ، فدخل دار عبده ، حنث ، بخلاف دار مكاتبه ، وكذا لو حلف لا يلبس ثوبه ، فلبس ثوب العبد.
ولو حلف لا دخلت دار العبد ، أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت