ولو حلف لا شربت من الفرات ، حنث بالكرع وبالاغتراف ، ثم الشرب.
ولو حلف لا شربت من هذا الإناء ، لم يحنث بصبّ الماء في غيره والشرب.
ولو حلف لا شربت من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه ، حنث.
ولو حلف لا شربت من الفرات ، فالأقوى الحنث بالشرب من النهر.
٥٨٦٣. الرابع عشر : إذا حلف على شيء عيّنه بالإشارة ، فتغيرت صفته ، فإن استحالت أجزاؤه وتغيّر اسمه ، لم يحنث ، كمن حلف لا يأكل هذه البيضة ، أو هذه الحنطة ، فيصير فرخا أو زرعا.
وإن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث ، كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب ، فصار تمرا ، أو لا كلّمت هذا الصبيّ فصار شيخا ، أو لا آكل هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا ، أو ناطفا على إشكال ، أو لا آكل هذه الحنطة ، فتصير دقيقا ، أو سويقا ، أو خبزا ، أو لا آكل هذا الدقيق ، فيصير خبزا ، أو لا آكل هذا اللبن ، فيصير اقطا مصلا أو جبنا ، أو لا أدخل هذه الدار فيصير مسجدا ، أو حماما ، أو براحا.
ولو تبدّلت الإضافة ، كما لو حلف لا كلّمت زوجة زيد هذه ، ولا دخلت داره هذه ، أو لا كلّمت عبده هذا ، أو لا كلّمت زيدا زوج هند ، أو عمرا سيّد جوهر ، فزالت النسب حنث.
ولو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جناية تعلّق أرشها برقبته ، فضربه ، حنث ، لأنّ الرهن والجناية لم يخرجاه عن النسبة.