في الحال ، ومن كون الحلف مخالفة ما عقد يمينه عليه ، فلا يحصل إلّا بترك الفعل في وقته ، وكذا لو حلف ليشربنّ ماء الكوز غدا ، فاندفق اليوم لم يحنث إلّا أن يكون اندفاقه بفعله أو اختياره.
٥٨٦٨. التاسع عشر : لو حلف ليصومنّ حينا ، وجب عليه صوم ستّة أشهر ، وكذا لو حلف لا يكلمه حينا ، والأقرب التوالي في الثاني لا الأوّل.
ولو حلف لا يكلّمه حقبا ، فذلك ثمانون عاما.
ولو حلف ليصومنّ زمانا ، انصرف إلى خمسة أشهر ، وهل يتعدّى إلى غيره؟ كما لو حلف لا يكلّمه زمانا ، فيه نظر.
ولو نوى في هذه المواضع شيئا معيّنا ، انصرف إلى ما نواه.
ولو حلف لا يكلّمه دهرا أو عمرا طويلا ، أو بعيدا ، برّ بالقليل والكثير.
ولو حلف لا يكلّمه الدّهر أو الأبد ، اقتضى العموم ، وفي الزمان نظر ، والأقرب في العمر العموم.
وإن حلف لا يكلّمه أيّاما ، فهي ثلاثة ، وكذا لو قال : أشهرا أو شهورا.
٥٨٦٩. العشرون : لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت ، فقضاه قبله ، لم يحنث إن أراد أن لا يجاوز ذلك الوقت ، وإلّا حنث ، وكذا في غيره من الأفعال ، كأكل شيء أو بيعه ، أو شرائه ، إذا قيّد بوقت معيّن ، ففعل قبله حنث ، وكذا لو فعل بعضه قبل وقته ، والباقي في وقته.
ولو حلف أن يقضيه حقّه فقضاه عوضا عنه حنث ، ولو أبرأه صاحب الحقّ لم يحنث.