وكذا لو فعله مكرها ، كمن حلف أن لا يدخل دارا فأدخل مربوطا أو ضرب أو هدّد حتّى دخل.
ولا كفّارة في يمين الغموس (١) ولا يمين اللغو (٢).
٥٨٩٨. الحادي عشر : إذا حلف على شيئين يمينا واحدا ، كما لو قال : والله لأصلّين وأصومنّ ، فحنث فيهما أو في أحدهما ، فكفّارة واحدة ، وكذا لو حلف أيمانا متكرّرة على شيء واحد إن قصد التأكيد ، وكذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال.
ولو حلف أيمانا على أجناس متعدّدة فحنث في واحدة منها ، فعليها الكفّارة ، فإن حنث في أخرى فكفّارة أخرى ، سواء أخرج الأوّل أو لا.
٥٨٩٩. الثاني عشر : لا يحب التكفير قبل الحنث ، فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفّارة لو حنث ، سواء كانت الكفّارة صياما أو غيره.
ولو ظاهر ولم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار ، لأنّه كفّر قبل الوجوب ، وإذا وجبت الكفّارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع ، سواء كانت الكفّارة عتقا أو صياما ، ولو جامع قبل التكفير وجب عليه كفّارة أخرى.
٥٩٠٠. الثالث عشر : إذا قال : حلفت ، ولم يكن قد حلف ، كان كاذبا ولا كفّارة عليه.
ولو حلف على ترك شيء صار فعله حراما.
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : ١١ / ٢٩٢ : المعهود بين الفقهاء وأهل اللغة أنّ اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذبا متعمّدا ، بأن يحلف أنّه ما فعل وقد كان فعل أو بالعكس ، وأنّها محرّمة ، وأنّها سمّيت غموسا ، لأنّها تغمس الحالف في الذنب أو النار.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٠٢ ؛ لغو اليمين : أن تسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه كأنّه أراد أن يقول : بلى والله ، فسبق لسانه لا والله ، ثمّ استدرك فقال : «بلى والله» فالأوّل لغو.