ويشترط في نذر المرأة بغير الواجب إذن زوجها ، وفي نذر المملوك بذلك إذن المالك ، فإن بادر من غير إذن لم ينعقد وإن تحرّر ، ولو أجاز المالك ففي صحّته إشكال ، نعم لو أذن له في النذر فنذر انعقد ، وكذا ينعقد لو علّقه بتحريره.
٥٩٠٣. الثالث : المشهور عند علمائنا وقوع النذر المطلق ، وقال السيّد المرتضى رحمة الله : لا يقع إلّا معلّقا بشرط. (١) وليس بمعتمد.
٥٩٠٤. الرابع : صيغة النذر أن يقول : لله عليّ كذا ، ويسمّى تبرّعا إن خلا عن الشرط ، وبرّا إن قصد شكر النعمة أو دفع البليّة ، وزجرا إن قصد المنع عن الفعل المجعول شرطا ، مثل لله عليّ كذا إن رزقت ولدا ، أو شفاني الله من المرض ، أو إن فعلت معصية ، أو إن لم أفعل طاعة ، وفي التبرّع نازع المرتضى رحمهالله (٢) والإجماع على انعقاد البواقي.
٥٩٠٥. الخامس : إن قصد بالنذر الشكر وجب أن يكون الشرط سائغا إمّا واجبا ، أو ندبا ، أو مباحا يتساوى طرفاه ، أو يترجّح وجود الشرط على عدمه في الدّين أو الدنيا ، ولو كان العدم أولى لم ينعقد النذر ، كما قلنا في اليمين سواء ، ويجب أن يكون الجزاء طاعة لله تعالى.
٥٩٠٦. السادس : لا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق ولا مجرّدا من ذكر الله تعالى ، نعم لو قال : عليّ كذا ، استحبّ له الوفاء.
وإنّما يجب الوفاء لو قال : لله عليّ كذا ، ولو عقّب النذر بقوله إن شاء الله لم يلزمه شيء.
__________________
(١) الانتصار : ٣٦٢ ؛ المسألة ٢٠٣ ـ الاشتراط في النذر ـ.
(٢) الانتصار : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، المسألة ٢٠٣.