ولو دفع إليها كسوة لمدّة ، فطلّقها قبل انقضائها ، كان له استعادتها ، ولو انقضت المدّة المضروبة لم يكن له الاستعادة.
٥٣٤١. السادس : لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم ، وبذلت التمكين ، لم تجب النفقة إلّا بعد إعلامه ، فإن علم ولم يعد أو لم ينفذ وكيله ، سقطت عنه قدر وصوله ، ولزمه الزائد.
ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتّى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.
ولو ارتدّت سقطت نفقتها ، ولو غاب وأسلمت ، عادت نفقتها ، عند إسلامها.
والفرق أنّ الردّة سبب السقوط وقد زالت ، وفي الأولى (١) ، الموجب ، الخروج عن قبضته بالنشوز ، ولا يزول إلّا بالعود إلى قبضته ، وعندي فيه نظر.
٥٣٤٢. السابع : لو كان له على زوجته دين حالّ وهي موسرة ، جاز له أن يقاصّها يوما فيوما ، ولو كانت معسرة أو كان الدّين مؤجّلا ، لم تجز المقاصّة ، لأنّ قضاء الدّين فيما يفضل عن القوت ، ولا يجب الدفع قبل الأجل ، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
٥٣٤٣. الثامن : نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب ، والفاضل عن قوته يصرفه إليها ، فإن فضل دفع الفاضل إلى أقاربه ، ولا يدفع إليهم إلّا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة.
__________________
(١) أي في صورة النشوز ، السبب لسقوط نفقتها هو خروجها ...