٥٩٣٠. الثالث : إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهما ، قال ابن إدريس : إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا (١).
ولو قال : بمال جليل ، أو خطير ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو جمّ ، عيّن ما شاء ، ولو مات قبل التعيين عيّن الوارث.
٥٩٣١. الرابع : لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله لزمه ذلك ، فإن تضرر قوّم ماله ، ويتصدّق على التدريج بقدره ، ولا يجزيه الثلث ، ولا المال الزكويّ.
٥٩٣٢. الخامس : لو نذر الصدقة بنوع تعيّن ، ولا تجزيه قيمته ولا ثلثه ، ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر ، فالوجه عدم الإجزاء ، وإن كان الغريم من أهل الصّدقة ، حتّى يقبضه.
ولو نذر أن يتصدّق بمال (٢) وفي نيته أنّه ألف لزمه ما نواه ، وكذا لو نذر أن يصلّي ونوى ركعات معيّنة ، أو يصوم ونوى أيّاما بأعيانها ، وإن لم يتلفّظ بالمقدار.
٥٩٣٣. السادس : من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يعيّن ، تخيّر بين الصّدقة على فقراء المؤمنين ، وجعله في الحجّ ، أو الزيارة ، أو بناء المسجد ، أو قنطرة ، أو غيره من المصالح.
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٦١.
(٢) في «ب» : بماله.