وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الّذي نذر له ، وفي معونة الحاجّ أو الزائرين ، ولا يصرف إليهم ذلك إلّا بعد تلبّسهم بالسّفر إلى الحجّ أو الزيارة ، وتناول اسم الحاجّ أو الزائرين لهم ، والوجه تعميم الحكم ، فلو نذر أن يهدي داره أو أرضه بيع وصرف ثمنه في ذلك.
٥٩٤٢. الرابع : إذا نذر الإهداء إلى مكّة فالوجه وجوب الذبح بها أو النحر ، ولو نذر نحر هدي بمكّة تعيّنت البدنة ، ووجب النحر بها ، وهل يتعيّن التفرقة (١) بها؟ الأقرب ذلك ، وكذا البحث في منى.
ولو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين ، قال الشيخ : لا ينعقد (٢) والأقوى انعقاده.
٥٩٤٣. الخامس : لو نذر (٣) هدي بدنة ، تعيّنت الأنثى من الإبل ، فإن تعذّر عليه الإبل ، وجب عليه بقرة ، فإن تعذّر ذلك فسبع شياه ، ولا تجزئ البقرة ولا الشياه مع التمكّن من البدنة.
٥٩٤٤. السادس : لو نذر إهداء الشمع أو الزيت وأشباهه إلى المساكن المشرّفة ، كالمشاهد ، والمساجد ، وجب عليه الوفاء به ، ومنع بعض الجمهور من إهداء ذلك إلى المشاهد ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن المتخذات على القبور المساجد والسّرج. (٤) وليس بمعتمد.
__________________
(١) في «أ» : «الصدقة» بدل «التفرقة».
(٢) حكاه الشهيد في المسالك : ١١ / ٣٧٦ عن الشيخ في المبسوط. ولم نعثر عليه.
(٣) في «ب» : إذا نذر.
(٤) المغني لابن قدامة : ١١ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦.