٥٩٥٢. السادس : إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه ، سواء كان حجّا أو صوما أو غيرهما ، لكنّه تستحبّ المبادرة.
وإن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه ، فإن أخّره وجب عليه القضاء وكفّارة خلف النذر.
٥٩٥٣. السابع : من نذر أنّه متى رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر ، وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه ، ففي صحّة البيع إشكال ، فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة ، وإلّا فلا.