٥٩٤٩. الثالث : اختلف علماؤنا في كفّارة خلف النذر ، فقيل : كفّارة يمين (١) وبه رواية حسنة (٢) وقيل : كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان. (٣) والأقوى عندي الأوّل ، وكذا الخلاف في كفّارة خلف العهد ، وإنّما تجب الكفّارة مع المخالفة عمدا اختيارا ، ولو خالف ناسيا أو مكرها لم تجب الكفارة.
٥٩٥٠. الرابع : قد بيّنا أنّ نذر المعصية لا ينعقد ، فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغيا ، ولا يجب به كفّارة ، وكذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيّا أو قريبا ، وما روي عن الباقر عليهالسلام (٤) من تحقّق كفّارة اليمين في النذر لغير الله ، فمحمول على الاستحباب ، مع أنّ في الرّواية ضعفا [في السند] وفي حديث السّكوني : ذبح كبش يتصدّق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده. (٥) وهي محمولة على الاستحباب.
٥٩٥١. الخامس : روي (٦) أنّ من نذر أن لا يتزوّج حتّى يحجّ ، ثمّ تزوّج قبل الحجّ ، وجب عليه الوفاء بالنذر ، سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التطوّع ، لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح.
__________________
(١) هو خيرة الصدوق في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ، في ذيل الحديث ١٠٩٥.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٧٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الكفارات ، الحديث ٤.
(٣) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٥٦٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٧٠ ، المبسوط : ٦ / ٢٠٧ وابن البرّاج فى المهذب : ٢ / ٤٢١ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٣.
(٤) الوسائل : ١٥ / ٥٧٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٦. وضعف الرواية لأبي الجوزاء فانّه كان عامّيا.
(٥) الوسائل : ١٦ / ٢٠٦ ، الباب ٢٤ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل : ١٦ / ١٩١ ، الباب ٧ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ١.