إلى مسكين واحد لم يجز ، ولا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكّن من الكفّارة الواحدة ، فإن لم يحصل العدد جاز أن يكرّر عليهم حتّى يستوفي الواجب.
ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد ، بل يطعم إطعام عشرة مساكين في عشرة أيّام ، وإطعام ستّين في ستّين يوما.
ولو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصار على أقلّ منه ، فلو وجد خمسة أطعمهم يومين ، ولو وجد أربعة فكذلك ، وخصص بالمدّين في الثالث أي اثنين شاء ، والوجه أنّه ليس له دفعها إلى الأربعة ، كما ليس له إطعام ما زاد على العدد من المقدار العدد (١) ولا يجب الجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرّقين.
والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، فإن دفع مدّ الحبّ أجزأ ، والوجه الإجزاء لو طحنه وخبزه وإن نقص وزنه ، وفي إجزاء المدّ من الدقيق كيلا نظر ينشأ من انتشار أجزائه في المكيل بخلاف الحبّ.
ويجوز إطعامهم والتسليم إليهم ، وأن يكون بعضهم صغارا ، ولا يجوز أن يكونوا أجمع كذلك ، ولو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد.
ولا يجوز صرفها إلى غير المؤمنين وأولادهم ، قال الشيخ : فإن لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم (٢)
__________________
(١) في «ب» : من امداد العدد.
(٢) النهاية : ٥٧٠ ـ باب الكفّارات ـ.