وأمّا المفلّس فإنّه يمضى إقراره ، وفي مشاركة المقرّ له الغرماء نظر.
ولا تعتبر عدالة المقرّ ، فلو أقرّ الفاسق ، حكم عليه بمقتضى إقراره.
وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره.
ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة ، لم ينفذ من الأصل.
ولو أقرّ بدين مستغرق ومات وأقرّ (١) وارثه بدين مستغرق ، فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متّهما ، قدّم إقرار الموروث ، لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر.
ولو كان متّهما ، فالوجه نفوذ إقراره في الثلث ، وإقرار الوارث في الباقي.
ولو أقرّ بعين ماله لشخص ، ثمّ أقرّ بدين مستغرق ، لم يكن للثاني شيء ، وكذا لو أقرّ بالعين أخيرا ، لم يكن للأوّل شيء.
ولو ادّعى المقرّ الإكراه ، لم يقبل إلّا ببيّنة ، ولو كان هناك أمارة ، كقيد أو حبس أو توكيل ، ففي قبول قوله مع اليمين نظر.
ولو ادّعى الجنون حال الإقرار ، افتقر الى البيّنة.
والمكاتب المشروط حكمه حكم القنّ ، وكذا المطلق ، إذا لم يتحرّر منه ، ولو تحرّر منه شيء ، قبل بإزاء ما تحرّر منه وكان الباقي موقوفا على العتق.
__________________
(١) في «ب» : فأقرّ.