ولو كان لها زوج أو مالك ، لم يحكم له لإمكان تجدّده بعد الإقرار ، ويمكن القول بالحكم بناء على العادة.
ولو تعدّد الحمل تساويا سواء كانا ذكرين أو ذكرا وأنثى إن أسنده إلى الوصيّة المطلقة ، وإن أسنده إلى الميراث أو الوصيّة المفصّلة تفاوتا.
ولو سقط أحدهما ميّتا استحق الآخر جميع ما أقرّ به.
ولو قال : للمسجد أو لمقبرة المولّى عليّ كذا ، قبل إن أضاف إلى من وقف عليه أو أطلق ، وكذا إن أسنده إلى السبب الباطل على إشكال ، ولو كذّب المقرّ له ، لم يسلّم إليه ، ويترك في يد المقرّ أو يحتفظه الحاكم.
ولو رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه ، ولو رجع المقرّ في حال إنكار المقرّ له ، فالوجه أنّه لا يقبل ، لأنّه أثبت الحقّ لغيره ، بخلاف المقرّ له ، فإنّه اقتصر على الإنكار.