كان الألف ناقصا ، ففي لزومه الإتمام إشكال ، ولو قال : الألف الّتي في الكيس ، لم يلزمه الإتمام ، فإن لم يكن فيه شيء ، احتمل لزومه وعدمه.
ولو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، فإن فسّره بأرش الجناية قبل ، وإن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف ، فالوجه القبول.
ولو قال : وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت جميع الباقي بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها ولم يلزمه أكثر من عشر العبد (١).
ولو قال : نقد عنّي ألفا في ثمنه كان قرضا.
ولو قال : أوصي له بألف من ثمنه ، بيع وصرف إليه من ثمنه ألف ، ولو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول.
وإن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل.
ولو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره ، كان القول قول المقرّ مع يمينه.
ولو قال : له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي (أو من ميراث أبي) (٢) ألف ، قبل.
ولو قال : له في مالي ، أو في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، ألف ، لم يلزمه ، للتّناقض.
ولو قال في هذه المسائل : بحقّ واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه ، صحّ في الجميع.
__________________
(١) في «أ» : من عشرة العبد.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ب».