ولو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى والمستثنى منه ، بطل الاستثناء.
فلو قال : له عليّ كرّ شعير إلّا كرّ حنطة وقفيز شعير ، بطل استثناء الكرّ ، لاستيعابه ، وبطل أيضا استثناء القفيز ، للفصل بالاستثناء الأوّل.
ولو قال : له كرّ حنطة وكرّ شعير إلّا قفيز حنطة ، قبل ، لأنّ الفصل هنا ليس بأجنبيّ على إشكال.
٦٠٠٤. الثالث : لا يصحّ الاستثناء المستوعب ، فلو قال : له عشرة إلّا عشرة بطل الاستثناء ولزمته عشرة.
ويصحّ استثناء الأكثر ، فلو قال : له عشرة إلّا تسعة لزمه واحد.
وكذا لو قال : عشرة إلّا ثوبا ، وفسّر قيمة الثوب بعشرة ، فإنّه يبطل ، ولو فسّر بتسعة صحّ ولزمه واحد.
ولو قال : له عشرة إلّا درهم بالرفع ، كان صفة ، فتلزمه العشرة.
٦٠٠٥. الرابع : الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فإذا قال : له عشرة إلّا واحدا لزمته تسعة ، ولو قال : ما له عندي شيء إلّا درهم ، أو ماله عشرة إلّا درهم لزمه الدرهم ، ولو نصب هنا فقال : إلّا درهما ، لم يلزمه شيء.
٦٠٠٦. الخامس : إذا كرّر الاستثناء فان كان بحرف العطف خرجا معا من المستثنى منه ، فإذا قال : له عشرة إلّا ثلاثة وإلّا ثلاثة لزمته أربعة ، وكذا لو كان الثاني مساويا للأوّل أو أكثر ، مثل : له عشرة إلّا ثلاثة وإلّا ثلاثة ، أو إلّا ثلاثة وإلّا أربعة ، فيلزمه في الأوّل أربعة ، وفي الثاني ثلاثة ، ولو كان الثاني أقلّ من الأوّل