٥٣٦٠. السادس : إذا اجتمع الأب والأمّ ، فالنفقة على الأب ، وكذا الجدّ مع الأمّ ، ولا تتقسط النفقة على الجدّ والأمّ ، والجدّ من قبل الأب وإن علا أولى بالإنفاق من الجدّ من قبل الأمّ ومن الأمّ نفسها.
ولو اجتمع أبو أمّ وأمّ أمّ ، فهما سواء ، وكذا أمّ الأمّ وأمّ الأب ، أو أب الأمّ وأمّ الأب.
٥٣٦١. السابع : تجب النفقة على أب المنفق وأمّه إذا كان المنفق موسرا وهما معسران ، سواء كانا صحيحين أو لا ، أمّا إذا كانا قادرين على الاكتساب ، أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفضال نفقتهما ، فإنّها لا تجب.
وكذا تجب النفقة على الأجداد الذكور والإناث ، والأبوين مع الحاجة ، ولا يجب على الولد إعفاف الأب ولا نفقة زوجته.
ولو كان الأب والأمّ معسرين ، ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما ، تساويا ، وكذا أحد الأبوين مع الولد ، ذكرا كان أو أنثى.
أمّا لو كان له أب وجدّ معسران ، وعجز عن نفقتهما ، قدّم الأقرب ، وكذا الجدّ وجدّ الأب ، والابن وابن الابن.
ولو كان له أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسواء ، وكذا لو كان له أمّ وبنت موسرتان ، أو ابن وبنت كذلك.
ولو كان له أب وجدّ موسران ، كانت نفقته أجمع على أبيه خاصّة.
ولو كان له ابن ابن موسر وبنت موسرة ، فنفقته على البنت خاصّة.