النفقة على الغنيّ ، صغيرا كان أو كبيرا ، عاقلا كان أو مجنونا ، بخلاف الزّوجة ، فإنّها تجب مع الغنى والفقر ، (١) والأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب ، ولو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسّب ، سقط وجوب النفقة ، ولا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن ، ولا من طريق الحكم ، كالصغير والمجنون ، بل يجب الإنفاق على مستوى الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسّب وفقره.
٥٣٥٧. الثالث : يشترط في وجوب النفقة على المنفق قدرته ، فلو لم يتمكّن إلّا من قدر كفايته ، سقطت النفقة عنه ، واقتصر على نفقة نفسه ، فإن فضل له شيء فلزوجته ، فإن فضل فللأبوين والأولاد ، ولو كان يستفضل عن قدر كفايته ما يمون به من تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه ، جاز له أن ينكح ، وإن علم عجزه عن النفقة عليهم.
٥٣٥٨. الرابع : لا يشترط في المنفق عليه الإيمان ولا العدالة ، فتجب النفقة على القريب ، وإن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط ، نعم تشترط الحريّة ، فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه ، ووجبت على مالكه ، ولو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها ، فالأقرب سقوطها عن القريب ، وألزم بيعه (٢) أو النفقة.
٥٣٥٩. الخامس : تجب نفقة الولد على أبيه ، فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب ، فإن عجز أو عدم فعلى جدّ الأب ، وهكذا ، فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أمّ الولد ، فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها وأمّها ، وإن علوا الأقرب فالأقرب ، ولو تساووا اشتركوا في الإنفاق ، ولو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه.
__________________
(١) في «ب» : مع الغنيّ والفقير.
(٢) في النسختين : «بيعها».