وكذا البحث لو قال : هذه الألف دفعها إلى زيد وهي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلى زيد.
ولو قال : هذه لزيد وغصبها زيد من عمرو ، دفعت إلى زيد ، وفي الغرم لعمرو احتمال. ولو قال : دفع إليّ ألف درهم ولم أقبض ، أو نقد لي ولم أقبض ، فالوجه القبول.
٦٠١٥. السادس : لو أقرّ لزيد بعبد في يده فأنكر المقرّ له ، قال الشيخ : يعتق. (١)
وليس بمعتمد ، بل يبقى على الرقّية (٢) المجهول المالك.
ولو أقرّ أنّ المولى أعتق عبده ، فالقول قول المولى ، ولا يمين إلّا أن يدّعي العبد ، فلو اشتراه المقرّ ، صحّ في طرف البائع وعتق على المشتري ، فإن مات هذا العبد ، فللمشتري قدر الثمن من تركته ، لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه ، ومع كذبه يكون المال للمشتري.
٦٠١٦. السابع : لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط ، لم يؤثّر في الإقرار ، فإذا قال : له عليّ عشرة من ثمن خمر ، أو خنزير ، أو ثمن مبيع فاسد ، لم أقبضه ، وجب العشرة ، وكذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت ، أو له عليّ ألف لا يلزمني.
ولو قال : له عليّ ألف ، وقطع ، ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه الألف ، وكذا لو وصل على الأقوى ، سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا.
ولو قال : له عليّ ألف قضيتها ، ألزم ، ولو قال : ألف مؤجّل من جهة
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٣.
(٢) في «ب» : على الرقبة.