العقل (١) قبل ، ولو قال من جهة القرض ، لم يقبل ، ولو أطلق ، فالوجه قبول التأجيل.
ولو قال : ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار ، قبل إقراره بالعقد ، ولم يثبت الخيار ، ولو قدّم الشرط ، بطل الإقرار ، وفي تأخيره إشكال.
ولو قال : له عشرة لا بل تسعة ، ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلّا واحدا.
ولو أقرّ ثم ادّعى أنه أشهد مواطأة للمقرّ له تبعا للعادة ، توجّهت اليمين على المقرّ له ، وكذا لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ ادّعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطأة ، وليس هذا تكذيبا لإقراره على ما توهّمه بعض الناس.
أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة ، لم يقبل إنكاره ، ولا تثبت له اليمين ، وكذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار ، لم يلتفت إليه ولا يمين له.
ولو أقرّ الأعجميّ غير الفاهم وقال : لقّنت بالعربية ، قبل دعواه بلا خلاف.
٦٠١٧. الثامن : إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره ، فاذا أكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو ، صحّ إقراره ، أو أقرّ لزيد بغيره ، ولو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدّي ذلك ، صحّ البيع ، لأنّه لم يكره على البيع.
٦٠١٨. التاسع : يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ ، فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف ، قبل سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، وللعبد المطالبة بذلك والعفو ، دون السيد ، ولو كذّبه العبد ، لم يقبل.
__________________
(١) في مجمع البحرين : العقل : الدية.