ولو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه ولمن لا يتّهم ، مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل وفي حقّ المتّهم من الثلث.
ولو أقرّ لوارث ، فالأقرب القبول ، ويرث من الأصل ، ولو أقرّ بعتق أخيه المملوك له ، وهو أقرب الوارث إليه ، فالوجه اعتبار التّهمة ، فإن انتفت ، صحّ العتق ، وورث المال ، وإن وجدت عتق من الثلث ، فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث ، وورث من الباقي منه ومن التركة بقدر ما فيه من الحريّة ، وكان الباقي للأبعد منه.
٦٠٢٦. السابع عشر : لو خلّف ألفا فادّعى شخص إيداعها ، وادّعى الآخر ألفا دينا ، فقال الوارث : صدقتما ، فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ.
ولو ادّعى العبد العتق وآخر دينا ، ولا تركة سواه ، فقال الوارث صدقتما ، فالأقرب عتق العبد.
٦٠٢٧. الثامن عشر : لو قال : عليّ وعلى زيد كذا ، قبل قوله في نصيبه ، سواء فسّره بالنصف أو أقلّ أو أكثر ، ولو قال : له عليّ أو على زيد كذا ، لم يكن إقرارا ، ولو قال : له عليّ وعلى الحائط كذا ، فالوجه وجوب الجميع عليه ، وكذا لو قال : أو على الحائط.
٦٠٢٨. التاسع عشر : لو أقرّ بسبق يد الغير على ما يملكه ، لم يخرج عن ملكه ، مثل أن يقول : فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ، ثمّ قبضته منه ، أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثمّ استعدته ، أو أسكنته داري هذه ، ثمّ استرجعتها ، وادّعى الآخر الثوب والدار ، وكذا لو قال : غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته ، وادّعى الآخر ملكيّته.