أمّا لو قال : أخذت منك ألف درهم وكانت وديعة لي عندك ، فأنكر الإيداع وادّعى الملكيّة ، فالقول قول المقرّ له.
٦٠٢٩. العشرون : لو أقرّت بنكاح رجل وماتت ، ثمّ صدقها الزوج بعد الموت ، جاز تصديقه ، وعليه المهر ، وله الميراث.
ولو ادّعى غلام في يد رجل أنّه ابن فلان وأمّه أمّ ولد له ، فصدّقه المقرّ له وكذّبه ذو اليد ، فالقول قول الغلام إذا جهلت رقيّته.
ولو قال : ماتت أختك أو بنتك وتركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين أو أرباعا ، فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوج (١) إلى البيّنة.
٦٠٣٠. الواحد والعشرون : لو أقرّ للحربيّ بعد إسلامه فقال : أخذت من مالك ألفا حالة الحرب ، فقال الحربي : بل بعد الإسلام ، فالوجه سقوط الضمان ، وكذا لو أعتق عبده ثمّ قال : قطعت يدك ، أو استهلكت مالك قبل العتق ، فقال : بل بعده ، أو قال للذّمّي بعد إسلامه : أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر ، فقال : بل بعد الإسلام.
ولو تزوّج مجهولة النسب ، فأقرّت أنّها أمة فلان ، جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حقّ الزوج في النكاح ، فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستّة أشهر ، فالأقرب أنّ الولد حرّ.
__________________
(١) في «أ» : الزوجيّة.