والأمة ليست كالعبد ، فلو أطلق المالك الجعل فيها (١) ، ثبتت أجرة المثل لا المقدّر الشرعي ، أمّا البعير فشامل للذكر والأنثى.
ويقف استحقاق الأجرة على تمام العمل ، فلا يستحقّ بالبعض البعض حتّى لو مات العبد على باب الدار أو هرب قبل التسليم فلا أجرة.
ولو أنكر المالك شرط الأجرة ، أو شرطه في عبد معيّن ، أو سعي العامل في الردّ ، بأن يقول العامل : حصل في يدي بعد الجعل ، وقال المالك بل قبله ، فالقول قوله.
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه ، فالقول قول الجاعل أيضا مع يمينه.
ويثبت للعامل أقلّ الأمرين من أجرة المثل ومدّعاه ، وقال الشيخ : تثبت له أجرة المثل. (٢) ويحلف الجاعل على نفي ما ادّعاه العامل لا على ثبوت ما ادّعاه.
ولو قرن الجعالة بمدّة صحّ ، مثل من ردّ عبدي اليوم فله كذا ، أو من بنى هذا الحائط في شهر فله كذا ، بخلاف الإجارة. ولو قال : من ردّ عبديّ فله دينار ، فردّ أحدهما استحقّ نصف الدينار.
ولو قال : من ردّ عبدي من بلد كذا فله دينار ، فردّه من غير ذلك البلد لم يستحقّ شيئا ، ولو ردّه من بلد الشرط إلى نصف الطريق ، ومات العبد ، لم يستحقّ عوضا.
ولو قال : من وجد لقطتي (٣) فله كذا ، استحقّ العامل العوض بالرّدّ لا بمجرد الوجدان ، عملا بقرينة الحال.
__________________
(١) في «ب» : الجعل منها.
(٢) المبسوط : ٣ / ٣٣٣.
(٣) في «أ» : ضالّتي.