ويجوز أخذ الآبق لمن وجده ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه مع البيّنة أو اعتراف العبد بأنّه سيّده ، ولو لم يجد سيّده ، دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لسيّده أو يبيعه مع المصلحة.
وليس للملتقط بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ، لأنّ العبد يتحفّظ بنفسه ، فهو كضوالّ الإبل ، فإن باعه فالبيع فاسد ، ولو باعه الإمام للمصلحة صحّ ، ولو جاء صاحبه واعترف أنّه كان قد أعتقه ، فالوجه عدم القبول ، وليس للسيّد أخذ الثمن ، ويصرف إلى بيت المال ، ولو عاد السيّد وأنكر العتق وطلب ، دفع إليه ، إذ لا منازع له.
قال الشيخ رحمهالله : لا يجوز أخذ البالغ والمراهق ، لأنّهما كالضالّة الممتنعة ، ويجوز أخذ الصغير لأنّه معرض للتلف. (١)
٦٠٤٥. الرابع : يشترط في ملتقط اللقيط البلوغ والعقل والحريّة والإسلام ، فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ ولا المجنون ولا العبد ، فلو التقطه انتزع منه إلّا أن يأذن له المولى ، ولو أذن له في التقاطه جاز.
فإن رجع في الإذن بعد الالتقاط لم يجز ، وإن كان قبله لم يلتقطه ، وحكم المدبّر والمكاتب وأمّ الولد والمعتق بعضه كذلك.
ولو لم يجد العبد أحدا يلتقطه سواه ، فالوجه وجوب التقاطه.
وليس للكافر التقاط المحكوم (٢) بإسلامه ظاهرا ، فلو التقطه انتزع من يده ، ولو كان الطفل محكوما بكفره ، كان له التقاطه.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٣٢٨.
(٢) في «أ» : التقاط للمحكوم.