٥٣٦٩. الخامس : لو امتنع السيّد من الإنفاق ، أجبر عليه أو على البيع ، سواء في ذلك القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، ولو امتنع حبسه الحاكم ، ويجوز له أن ينفق من ماله على مماليكه قدر كفايتهم ، وأن يبيع عقاره ومتاعه مع الامتناع في ذلك.
٥٣٧٠. السادس : يجوز أن يخارج المملوك ـ وهو أن يضرب عليه ضريبة يدفعها إلى مولاه ، ويكون الفاضل له ـ.
فإن فضل قدر الكفاية صرفه في نفقته ، وان عجز تمّم السيّد ، وإن زاد كانت الزيادة للمولى ، ولا يجوز له أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه إلّا إذا قام بها المولى ، ولو عجز العبد عن العمل ، أو كان مريضا ، وجب على المولى الإنفاق عليه ، ولا تسقط نفقته بالعجز عن التكسب ، أمّا لو أقعد أو عمي (١) أو جذم ، فإنّه ينعتق ، ولا يجب على المولى النفقة عليه حينئذ.
٥٣٧١. السابع : لا يجوز للمولى أن يكلّف عبده ما لا يقدر عليه من العمل ، ويجوز له أن يؤجر أمّ الولد للإرضاع ، وعليه مئونة ولدها إذا كان ملكه ، ولو لم يفضل لبنها عن رضاع ولدها لم يجز له إجارتها للرضاع ، ولا صرف لبنها إلى غير ولدها ، إلّا أن يقيم للولد مرضعة تكفيه ، وليس لها فطام ولدها قبل الحولين ولا الزيادة إلّا بإذن السيّد.
٥٣٧٢. الثامن : لو امتنع العبد من المخارجة ، (٢) فالوجه أنّ للسيّد إجباره على ذلك ما لم يتجاوز بذل المجهود ، (٣) وقال الشيخ رحمهالله : ليس للسيّد ذلك ، ولو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته. (٤)
__________________
(١) في «أ» : أو أعمي.
(٢) أي قبول ضرب الخراج على قدر معلوم.
(٣) أي الأكثر ممّا يليق بحال العبد.
(٤) المبسوط : ٦ / ٤٦.