ولو وجده في غير كلأ ولا ماء ، وتركه صاحبه من جهد ، جاز أخذه ويملكه الآخذ ولا ضمان ، لأنّه كالتالف ، وليس لصاحبه المطالبة به.
٦٠٥٨. الثالث : الأقرب أنّ حكم الدابّة والبقرة ، حكم البعير ، فإن وجدها (١) في كلأ وماء ، أو كانت صحيحة لم يجز له أخذها ، لأنّها تمتنع من صغار السباع ، وإن وجدها في غير كلأ ولا ماء ، وتركها صاحبها من جهد ، جاز أخذها وتملّكها ولا ضمان.
وفي الحمير إشكال من حيث عدم صبرها عن الماء وعدم امتناعها من الذئب ، فأشبهت الشاة وفارقت البعير ، فالوجه جواز أخذها.
٦٠٥٩. الرابع : الشاة إن وجدت في الفلاة ، جاز أخذها ، لأنّها لا تمتنع من صغار السباع ، فهي معرّضة للتلف ، ويتخيّر الواجد بين التملّك والضمان ، وبين احتفاظها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان ، وبين الدفع إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها على مالكها ، ويوصل ثمنها إلى صاحبها ولا ضمان.
٦٠٦٠. الخامس : حكم صغار الإبل والبقر والدابّة والحمير ، حكم الشاة لوجود المعنى المسوّغ لأخذ الشاة فيها ، أمّا ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه ، كالطيور ، أو لسرعته كالظباء والصيود إذا ملكت ثمّ ضلّت ، أو لنابه كالكلاب والفهود ، فلا يجوز أخذها لمشاركتها ما يمتنع لكبر جثّته كالإبل في الامتناع.
ولو كانت الصيود مستوحشة ، إذا تركت رجعت إلى الصحراء وعجز عنها صاحبها ، فالوجه جواز التقاطها.
__________________
(١) في «أ» : «فإن وجدهما» وما في المتن يناسب لما يأتي من الضمائر.