باعها وتصدّق بثمنها ، والوجه عندي جواز إبقائها في يده ، والإنفاق عليها من غير رجوع ، وعلى تقدير البيع فالوجه جواز احتفاظ الثمن لصاحبها ، ومع الصدقة فالوجه الضمان.
٦٠٦٣. الثامن : يجوز التقاط الكلب المنتفع به ، ويلزمه التعريف سنة ، فإن لم يجد صاحبه ، انتفع به إن شاء مع الضمان ، وإن شاء احتفظه أمانة من غير ضمان.
٦٠٦٤. التاسع : يجوز لكلّ أحد أخذ الضالّة في موضع الجواز من بالغ وغيره ، وعاقل وغيره ، وحرّ وغيره ، مسلم وكافر ، وينتزع وليّ الطفل والمجنون منهما ما يجدانه ويتولّى التعريف منهما سنة ، فإن لم يأت المالك فعل المصلحة من الإبقاء أمانة أو التمليك لهما.
٦٠٦٥. العاشر : إذا وجد الشاة في فلاة ، جاز له أكلها في الحال بإجماع العلماء ، لقوله عليهالسلام : خذها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) ويلزمه حينئذ الضمان ، وجاز إمساكها على صاحبها ، وينفق عليها من ماله ، أو يبيعها ويحتفظ ثمنها لصاحبها ، وله أن يتولّى البيع بنفسه من غير إذن الحاكم ، لأنّه أولى من أكلها ، والوجه وجوب التعريف كغيرها.
٦٠٦٦. الحادي عشر : إذا وجد آخذ الضالّة سلطانا ، رفع أمره إليه لينفق عليها أو يبيعها ، وإن لم يجده أنفق من نفسه ، وهل يرجع به؟ قيل : لا (٢) لأنّ الحفظ
__________________
(١) الوسائل : ١٧ / ٣٦٥ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ٥ و ٧ باختلاف قليل.
(٢) القائل هو الحلّي في السرائر : ٢ / ١١٠.